تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
النظر عن القيمة المسمّاة في العقد . الصورة الثانية : إن كان التغيّر بالزيادة ، فهنا عدة فروض ؛ لأنّ الزيادة إمّا أن تكون صفة محضة ، أو صفة مشوبة بالعين ، أو عين غير قابلة للفصل أو قابلة له ، فهي كالآتي : الفرض الأوّل : أن تكون الزيادة صفةً محضة ، كطحن الحنطة وصياغة الفضّة ، وتصليح السيّارة . فهنا عدّة صور : الصورة الأولى : أن لا يكون للصفة الزائدة ماليةٌ عرفاً . فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري . الصورة الثانية : أن يكون للصفة ماليةٌ عرفاً ، ولم تكن بفعل المشتري ، كظهور الزرع في الأرض بشكل طبيعي ، دفعَ المشتري العين وأخذ قيمة الزيادة بقيمة يوم الفسخ . الصورة الثالثة : أن يكون للصفة ماليةٌ عرفاً ، وكانت بفعل المشتري ، كزراعة الأرض وبناء غرفة في البيت ونحو ذلك ، كان المشتري شريكاً للبائع في العين بمقدار الزيادة . يجوز للمشتري إرجاع العين للبائع وأخذ قيمة الزيادة . كما أنّ له أخذ أجر العمل إن كان ، كما أن له أخذهما معاً ، كما أنّ للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه من المال ، ممّا كان سبباً لهذه الزيادة . الفرض الثاني : أن تكون الزيادة صفةً مشوبةً بعين ، كصبغ الثوب ، والكلام فيه عين الكلام في الفرض السابق . الفرض الثالث : أن تكون الزيادة عيناً غير قابلة للفصل ، فالكلام فيها كالكلام فيما تقدّم من الصورة الثالثة من الفرض الأوّل . الفرض الرابع : أن تكون الزيادة عيناًقابلةً للفصل ، كإضافة جهاز
الفتاوى الفقهية — صفحة 178 | السيد كمال الحيدري