الصيغة والردّ والفسخ والإقالة وغيرها ، فالخيار له لا للمالك . فلو حصل الافتراق من قبل الوكيل ، لزم البيع ولا خيار ، وإن لم يفترق المالك .
الصورة الثانية : أن يكون وكيلًا في إجراء صيغة العقد فقط ، بمعنى أنّ المالك ( البائع أو المشتري ) وكلّه في إجراء صيغة البيع ولا دخل له بالخيارات والإقالة والفسخ وغيرها ، ففيها فرضان :
الفرض الأوّل : إن كان المالك موجوداً في مجلس العقد ومشاركاً فيه بالنظر والاستماع والمتابعة ، فالعبرة بافتراقه هو لا الوكيل . فلو افترق الوكيل وغادر المجلس ، بقي الخيار ما دام المالك موجوداً فيه .
الفرض الثاني : إن لم يكن المالك موجوداً في مجلس العقد ، ففي هذه الصورة يثبت له ما دام وكيله الذي أجرى عنه الصيغة مجتمعاً مع صاحبه الذي أجرى معه العقد ، وقبل افتراقهما . فإذا افترقا ، سقط حقّ المالك من الخيار .
المدار في حقّ الفسخ بخيار المجلس هو اجتماع وافتراق من له حقّ الخيار ممّن سبق ، سواء كان هو المالك أو الوكيل أو الوليّ أو الوصيّ ، لا خصوص المالك . فقد يكون أحدهما مالكاً والآخر وكيلًا ، أو كلاهما وكيلًا ، أو أحدهما وصيّاً والآخر وكيلًا أو وليّاً ، وهكذا .
لو فارق من لهما حقُّ الخيارِ المجلسَ الذي جرى فيه العقد ، واصطحبا بعضهما ، بقي الخيار ماداما مجتمعين . ولو بقيا أيّاماً على هذه الحال ، بقي الخيار . فإذا افترقا ولو خطوات قليلة ، لزم البيع ، فلا خيار .
المراد بالمجلس
المراد بالمجلس : هو الموضع الذي أجريا فيه العقد ،