فيصرف الثمن فيما هو الأقرب فالأقرب .
السابع : ما لو زال موضوع الوقف - كانقراض الذرّية في الوقف الذرّي ، أو موت الشخص لو كان موقوفاً عليه بذاته ، أو انتفاء الزائرين لو كان موقوفاً عليهم ، أو انتفاء الطلاب لو كان البناء موقوفاً عليهم كمدرسة - ولم يذكر الواقف عمّا بعده شيئاً ، وكذلك لو كانت بعض الحاجات موقوفةً لعنوان - كالمسجد أو البستان أو الحسينية - ثمّ زال ذلك العنوان ولم يمكن استعمالها فيما يشابهه من الأمور ، كالفراش والأواني والأجهزة القديمة ، فقد يقال بجواز البيع عندئذ . وإن كانت الفائدة باقية بحالها ، وهو الصحيح ، ولكن بشرط الاستئذان من مرجع تقليده .
المتولي لبيع الوقف
إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف
غير المحتاجة إلى المتولّي - كالوقف على الأشخاص المعيّنين - لم تحتج إلى إجازة غيرهم ، بما فيهم الحاكم الشرعي . فلو وقف البستان على ذرّيته وحصل اختلاف بينهم - كما تقدّم في الاستثناء الرابع - فيتولّى نفس الموقوف عليهم بيعه .
وإن كان الوقف من الأوقاف التي تحتاج إلى المتولّي ، فإن كان له متولٍّ خاصّ ، فاللازم مراجعته ، ويكون البيع بإذنه ، كما لو وقف بستاناً على زوّار الحسين ( ع ) وجعل زيداً متولّياً عليه ، واحتيج إلى بيعه ، فيتولّى زيدٌ بيعه .
وإن كان له متولٍّ عامّ ، فلابدّ من مراجعة الحاكم الشرعي ، والاستئذان منه في البيع .
لو بيع الوقف ، وجب أن يشتري بثمنه ملكاً ويوقف