لموقوف عليه موجوداً ، رجع الثمن إلى ورثة الواقف مهما كان بعيداً ، ولم يجز للمتولّي تملّكه . ولو لم يعرف ورثة الواقف كان أمره إلى الحاكم الشرعي . وله إعطاء الإذن للمتولّي أو غيره بالتملك . وكذلك لو كان وقفاً عامّاً أو على جهة معيّنة كزوّار الحسين ( ع ) . فإن لم يكن له متولٍّ ، صرفه الحاكم الشرعي فيما شاء من مصالح المسلمين .
الفتاوى الفقهية — صفحة 147
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٤٧