الحيدري : لا شكّ أنّه بشرط التبليغ وإلّا لم يعد وارثاً ولا يمثلّ شيئاً .
هذا خلاصة ما أردنا قوله في الفرق الأوّل بين المعنى الشرعي للتفقّه والمعنى الاصطلاحي الرائج ، حيث قلنا إنّ دائرة الأوّل أوسع بكثير من الثاني .
باقري : بل ربّما يقال أيضاً إنّه حتى في تلك الدائرة الضيّقة للاصطلاح الرائج تُوجد أبحاث وأبواب لم تُطرق أساساً من قبل الفقهاء أو أنّها طُرقت ولكن بصورة محدودة وضيّقة جداً من قبيل باب العلاقات الدولية .
الحيدري : وكذلك في أحكام الحرب والسلم والحياد حيث كتب القانونيون موسوعات في هذا المجال من قبيل ما كتبه محمد طلعت غنيم وغيره في حين إنّنا نجد عندنا قصوراً في معالجة هذه الأمور وغيرها كما هو الحال فيما يتعلّق بالجاليات العربية والمسلمة التي تعيش في الغرب حيث يُعانون من مشاكل كثيرة لم تعالج إلى الآن ، ولا يخفى أنّ كثيراً من إشكاليات ومسائل الجاليات لا يمكن معالجتها من خلال ما هو موجود في الرسائل العملية .
المعنى الرائج للفقه معنى مستحدث
وعلى أيّ حال ، فقد ثبت لدينا أنّ الاصطلاح الرائج للفقه هو اصطلاح مستحدث ، ومن الجدير بالذكر هو أنّ جملة من الأعلام