تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة بدائع الدرر 73

مساهمون:

صبدائع الدرر ٧٣
رواية عقبة بن خالد المتقدّمة في المقدّمة برواية الصدوق الراجعة إلى شقّ القَناة بجنب قَناة الآخر ، وفيها « قضى رسول اللَّه بذلك ، وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل » « 1 » . ومنه ما عن الشيخ بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم » « 2 » . والظاهر أنّ هذا أمر سلطاني متوجّه [ إلى ] الجيوش . ومنه ما عن « الكافي » بإسناده عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم ، فأجلسهم بين يديه ، ثمّ يقول : سيروابسم اللَّه وباللَّه وفي سبيل اللَّه وعلى ملّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا تغلّوا ، ولا تُمثّلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة ، ولا تقطعوا شجراً إلّا أن‌تضطرّوا إليها » « 3 » . وعنه ، عن عبد الرحمان « 4 » بن جُندَب ، عن أبيه : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يأمر في كلّ موطن لقينا فيه عدوّنا ، فيقول : « لا تقتلوا القوم حتّى يبدؤوكم ، فإنّكم - بحمد اللَّه - على حجّة ، وترككم إيّاهم حتّى يبدؤوكم
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 58 / 205 ؛ وسائل الشيعة 25 : 432 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 142 / 241 ؛ وسائل الشيعة 15 : 65 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 5 : 27 / 1 ؛ وسائل الشيعة 15 : 58 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 4 ) - جاء في الأصل « إبراهيم » بدل « عبد الرحمان » ، وما أثبتناه من المصدر .