وعن « الكافي » عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » « 1 » .
وعنه حدّثني أبي : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قد قضى بشاهد ويمين » « 2 » إلى غير ذلك .
وقضايا أمير المؤمنين مشهورة « 3 » ، وفي بعض الروايات : « أجاز رسول اللَّه صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحقّ » « 4 » .
وعن أبي جعفر عليه السلام قال : « لو كان الأمر إلينا أجزْنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق اللَّه - عزّ وجلّ - أو رؤية الهلال ، فلا » « 5 » .
هذه الرواية تدلّ على أنّ هذا التنفيذ وهذه الإجازة هو تنفيذ وليّ الأمر والسلطان .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 385 / 4 ؛ وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 7 : 385 / 2 ؛ وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكموأحكام الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 285 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 21 ، الحديث 5 و 10 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 6 : 273 / 744 ؛ وسائل الشيعة 27 : 267 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 9 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 6 : 273 / 746 ؛ وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 12 .