وممّا ورد من قضايا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بما أنّه سلطان وسائس :
ما في « الكافي » عن عقبة بن خالد : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر النخل « 1 » أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها أنّ لكلّ نخلة من أولئك من الأرض مبلغَ جريدة من جرائدها حين بعدها » « 2 » .
وعن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلًا ، واستثنى عليه نخلة ، فقضى له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها » « 3 » .
وعن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك » . قال ابن أبي عمير : « ومهزور موضع وادٍ » « 4 » . . . إلى غيرها من الروايات .
وأمّا ما ورد بلفظ « قال » أو « يقول » وأمثال ذلك ، وكان المستفاد منه هو القضاء أو الأمر المولوي السلطاني ، فكثير - أيضاً - يطّلع عليه المتتبّع ، من ذلك :
هامش
( 1 ) - هوائر النخل : مسقط ثمرتها . [ منه قدس سره ]
( 2 ) - الكافي 5 : 295 / 4 ؛ وسائل الشيعة 25 : 424 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 5 : 295 / 1 ؛ وسائل الشيعة 18 : 91 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 30 ، الحديث 2 .
( 4 ) - الكافي 5 : 278 / 3 ؛ وسائل الشيعة 25 : 420 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 8 ، الحديث 1 .