وقوله : « لا نكاح للعبد ولا طلاق إلّابإذن مولاه » « 1 » .
وقوله : « لا طلاق إلّاعلى طُهر » « 2 » .
وقوله : « لا طلاق إلّابخمس : شهادة شاهدين . . . » إلى آخره « 3 » .
وقوله : « لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لاتملك » « 4 » .
وقوله : « . . . لا طلاق السكران الذي لا يعقل » « 5 » .
وقوله : « لا ظِهار إلّافي طهر » « 6 » .
وقوله : « لا طلاق إلّاما أريد به الطلاق ، ولا ظِهار إلّاما أريد به الظهار » « 7 » .
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 299 / 1125 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 314 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 6 : 62 / 3 ؛ وسائل الشيعة 22 : 24 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشروطه ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 3 ) - مناقب آل أبي طالب 4 : 383 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 291 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشروطه ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 4 ) - عوالي اللآلي 1 : 233 / 136 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 293 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 5 .
( 5 ) - دعائم الإسلام 2 : 268 / 1010 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 307 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشروطه ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 6 ) - دعائم الإسلام 2 : 276 / 1043 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 390 ، كتاب الظهار ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 7 ) - الكافي 6 : 153 / 2 ؛ وسائل الشيعة 22 : 308 ، كتاب الظهار ، الباب 3 ، الحديث 1 .