وقوله : « لا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا على معصية » « 1 » .
وقوله : « لا يمين إلّاباللَّه » « 2 » .
وقوله : « لا نَذْر فيما لا يملكه ابن آدم » « 3 » .
وقوله : « لا رضاع بعد فطام » « 4 » .
وقوله : « لا يُتْمَ بعد احتلام » « 5 » .
وقوله : « لا طلاق قبل النكاح » « 6 » .
وقوله : « لا عِتقَ قبل المِلْك » « 7 » .
وقوله : « لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها » « 8 » .
هامش
( 1 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 305 ؛ مستدرك الوسائل 16 : 45 ، كتاب الأيمان ، الباب 7 ، الحديث 17 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 521 / 1860 ؛ مستدرك الوسائل 16 : 66 ، كتاب الأيمان ، الباب 24 ، الحديث 11 .
( 3 ) - روض الجنان وروح الجنان 5 : 243 ؛ مستدرك الوسائل 16 : 83 ، كتاب الأيمان ، أبواب النذر والعهد ، الباب 1 ، الحديث 11 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 686 / 2124 .
( 4 ) - الفقيه 3 : 227 / 1070 ؛ وسائل الشيعة 23 : 218 ، كتاب الأيمان ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 5 ) - نفس المصدر .
( 6 ) - نفس المصدر .
( 7 ) - نفس المصدر .
( 8 ) - نفس المصدر .