تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة بدائع الدرر 59

مساهمون:

صبدائع الدرر ٥٩

فصل : في حال الاحتمال الثالث

قال العلّامة شيخ الشريعة في رسالته المعمولة في حديث الضرر ما ملخّصه : إنّ حديث الضرر محتمل عند القوم لمعانٍ : أحدها : أن يراد به النهي عن الضرر ، فيكون نظير قوله تعالى :
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
« 1 » . وقوله تعالى :
فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ
« 2 » ؛ أيلا تقربني ولا تمسَّني . ومثل قوله صلى الله عليه وآله : « لا جَلَبَ ، ولا جَنَبَ ، ولا شِغارَ « 3 » في الإسلام » « 4 » . وقوله صلى الله عليه وآله : « لا جَلَبَ ، ولا جَنَبَ ، ولا اعتراض » « 5 » .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 197 . ( 2 ) - طه ( 20 ) : 97 . ( 3 ) - قوله : « لا جلب . . . » : الجَلَب في الرهان : هو أن يركب فرسه رجلًا ، فإذا قرب من الغاية تبع فرسه فجلب عليه - أيصاح به - ليكون هو السابق ، وهو ضرب من الخديعة ، وقيل غير ذلك . والجَنَب : أن يجعل الرجل بجانبه مع فرسه عند الرهان فرساً آخر ، لكي يتحوّل عليه إن خاف أن يُسبق على الأوّل ، وقيل غير ذلك . والشغار : تزويج الأخت أو البنت في مقابل الآخر بضعاً ببضع . [ منه قدس سره ] ( 4 ) - الكافي 5 : 361 / 2 ؛ وسائل الشيعة 20 : 303 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 27 ، الحديث 2 . ( 5 ) - المعجم الكبير ، الطبراني 17 : 17 / 15 ؛ سنن الدارقطني 3 : 75 / 284 ؛ كنز العمّال 6 : 335 / 15919 .