تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة بدائع الدرر 37

مساهمون:

صبدائع الدرر ٣٧
نعم ، هنا أمر لا بدّ من التعرّض له والتفصّي عنه ، وهو أنّ أئمّة اللغة ومَهَرة اللسان صرّحوا : بأنّ الضرار في الحديث بمعنى المجازاة ، وبمعنى باب المفاعلة : فعن « النهاية الأثيرية » : « معنى قوله : « لا ضرر » أيلا يضرّ الرجل أخاه ، فينقصه شيئاً من حقّه ، والضرار فعال من الضرّ ؛ أيلا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه ، والضرر فعل الواحد ، والضرار فعل الاثنين ، والضرر ابتداء الفعل ، والضرار الجزاء عليه . وقيل : الضرر ما تضرّ صاحبك ، وتنتفع أنت به ، والضرار أن تضرّه من غير أن تنتفع أنت به . وقيل : هما بمعنى واحد ، والتكرار للتأكيد » « 1 » . وعن « لسان العرب » : « معنى قوله : « لا ضرر » أيلا يضرّ الرجل أخاه ، وهو ضدّ النفع ، وقوله : « لا ضِرار » أي : لا يضارّ كلّ منهما صاحبه » « 2 » . وعن السيوطي : « لا ضرر » أيلا يضرّ الرجل أخاه ، فينقصه شيئاً من حقّه ، و « لا ضِرار » أيلا يُجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه » « 3 » . وعن « تاج العروس » مثل ما عن السيوطي بعينه « 4 » . و « المجمع » عبّر بعين ألفاظ ابن الأثير « 5 » . هذا ، ولكن التأمّل في كلامهم يوجب الوثوق بأنّ المعنى الذي ذكروه إنّما هو
هامش
( 1 ) - النهاية ، ابن الأثير 3 : 81 - 82 . ( 2 ) - لسان العرب 8 : 44 . ( 3 ) - الدرّ النثير 3 : 17 . ( 4 ) - تاج العروس 3 : 348 . ( 5 ) - مجمع البحرين 3 : 373 .
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة بدائع الدرر 37 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )