عرفاً وإن كان غير مباين للواجد عقلًا .
نعم ربما يلحق به شرعاً ما لا يعدّ بميسور عرفاً تخطئةً للعرف ، وأنّ عدم العدّ كان لعدم الاطّلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال ، وإلّا عدّ أنّه ميسوره ، كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك ، أيللتخطئة ، وأ نّه لا يقوم بشيء من ذلك .
وبالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق ويستكشف منه أنّ الباقي قائم بما يكون المأمور به قائماً بتمامه أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحبّ .
وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصاً في الأوّل ، وتشريكاً في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني ، فافهم .
تذنيب
لا يخفى أنّه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته ، لكان من قبيل المتباينين ، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ، لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرّتين ، مع ذاك الشيء مرّةً وبدونه أخرى ، كما هو أوضح من أن يخفى .
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 464
مساهمون: السيد الخميني
صأنوار الهداية ٤٦٤