تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 372

مساهمون:

صأنوار الهداية ٣٧٢
والثابت له إنّما هو حكم آخر بأمر آخر ، فنسبة [ عدم ] السقوط إليه يحتاج إلى المسامحة ، بخلاف الاحتمال الأوّل « 1 » .
هامش
( 1 ) - وممّا ذكر يتّضح فساد ما قيل : إنّ المراد من عدم السقوط عدم سقوطه بما له من الحكم الوجوبي أو الاستحبابي ؛ لظهور الحديث في ثبوت ما ثبت سابقاً بعين ثبوته أوّلًا ، الراجع إلى إبقاء الأمر السابق ، نظير قوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ » ( أ ) الشامل للوجوب والاستحباب ( ب ) . وذلك لأنّ الحكم الوحداني الثابت على المركّب ، والإرادة الوحدانية المتعلّقة بالمجموع الوحداني المتشخّصة بتشخّص المراد ، لا يمكن بقاؤهما مع عدم بقاء الموضوع والمتعلّق ، وعدم بقاء المركّب بعدم بعض الأجزاء ضروري ، ومعه كيف يمكن البقاء ؟ ! والقياس بأدلّة الاستصحاب في غير محلّه ؛ ضرورة أنّ مفادها التعبّد بإبقاء اليقين عند الشكّ في بقاء المتيقّن ، وفي المقام لا شكّ في سقوط ما ثبت ؛ أيالحكم ، نعم يشكّ في ثبوت البقيّة على الذمّة ؛ لاحتمال مقارنة وجود علّة أخرى لفقد علّته الأولى ، كما عرفت . وأمّا التشبّث بالتسامح العرفي - كما صنع الشيخ ( ج ) وتبعه شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه ( د ) - فغير واضح ؛ لمنع ذلك ؛ فإنّ الوجوب التبعي الغيري الساقط كيف يكون عند العرف عين الوجوب النفسي الثابت بدليل آخر ؟ ! وقد عرفت سابقاً حال التسامح في الموضوع ( ه ) أيضاً . [ منه قدس سره ] أ - الكافي 3 : 351 / 3 ؛ وسائل الشيعة 8 : 216 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 3 . ب - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 255 ؛ نهاية الأفكار 3 : 457 - 458 . ج - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 392 . د - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 501 . ه - تقدّم في الصفحة 363 - 365 .
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 372 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )