تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 349

مساهمون:

صأنوار الهداية ٣٤٩
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ حديث « لا تعاد . . . » أقوى ظهوراً من تلك الأدلّة ؛ لقوّة ظهوره لأجل الاستثناء ، ولأجل اشتمال ذيله على قوله : « القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة » لكونه تعليلًا للحكم . بل يمكن أن يقال : إنّ لقوله : « السنّة لا تنقض الفريضة » نحو حكومة على الأدلّة ؛ لأنّ النقض واللا نقض في سلسلة علل الإعادة ، فإذا قيل : لا ينقض الصلاةَ الزيادةُ الكذائية تنهدم علّة الإعادة . لكن في تقديم « لا تعاد . . . » على « من زاد في صلاته . . . » إشكال آخر ، وهو لزوم تخصيص الأكثر منه في الأدلّة ؛ فإنّ في المستثنى من حديث « لا تعاد . . . » لا يتصوّر الزيادة إلّافي الركوع والسجود ، والزيادة العمدية على فرض دخولها في تلك الأدلّة تكون نادراً . مضافاً إلى إمكان دعوى أنّ حديث « لا تعاد . . . » يكون شموله للزيادة ظهوراً ضعيفاً ؛ حتّى أنكره بعض الفحول وادّعى ظهوره في النقيصة « 1 » فيحمل الحديث على النقيصة حملًا للظاهر على الأظهر ، فتبقى الزيادة موجبة للبطلان مطلقاً « 2 » . هذا حال « لا تعاد . . . » مع قوله : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » .
هامش
( 1 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 319 . ( 2 ) - ويمكن التخلّص عن الإشكال بحمل قوله : « من زاد في صلاته . . . » على زيادة الركعةأو الركن - كما ادّعى شيخنا ظهورها في الأوّل ( أ ) - وهذا أقرب إلى فتاوى الأصحاب ، وإن ضعّفناه سابقاً ( ب ) في نفسه . [ منه قدس سره ] أ - الصلاة ، المحقّق الحائري : 312 . ب - تقدّم في الصفحة 344 - 345 .