تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 351

مساهمون:

صأنوار الهداية ٣٥١
و « التهذيب » « 1 » و « الاستبصار » « 2 » - على ما في « الوافي » « 3 » - كما قدّمنا « 4 » ، ورواه في « الوسائل » مع زيادة « ركعة » فيه « 5 » ، وكذا رواه في شرح « الكافي » في باب السهو في الركوع بالسند المذكور بإسقاط بكير بن أعين ، والمتن المذكور بزيادة لفظة « ركعة » « 6 » ، وفي باب من سها في الأربع والخمس رواها عن زرارة وبكير بلا زيادة لفظ « ركعة » مع تفاوت يسير « 7 » ، ممّا يطمئنّ الفقيه بأ نّهما رواية واحدة قد سها بعض الرواة فيها بزيادة أو نقص ، وفي دوران الأمر بينهما لا يبعد تقديم أصالة عدم الزيادة . وبالجملة : من لاحظ الروايتين يطمئنّ بأ نّهما واحدة ، ولا أقلّ من أنّه لا يبقى وثوق بالنسبة إليها فتصير مجملة ، والقدر المتيقّن منها هو زيادة الركعة ، ولا يبعد أن تكون « الركعة » بمعنى الركوع كما أطلقت عليه في روايات أخر « 8 »
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 194 / 763 . ( 2 ) - الاستبصار 1 : 376 / 1428 . ( 3 ) - الوافي 8 : 964 / 7500 . ولا يخفى أنّ النسخة التي بأيدينا من « الوافي » نقلها عن « الكافي » فقط . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 343 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 6 ) - مرآة العقول 15 : 187 / 3 . ( 7 ) - مرآة العقول 15 : 200 / 2 . ( 8 ) - كرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : « فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلّابعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى عليه » . راجع وسائل الشيعة 6 : 314 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 11 ، الحديث 1 - 3 .