تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 343

مساهمون:

صأنوار الهداية ٣٤٣
نعم يرد على هذا الاستصحاب : أنّ أصالة بقاء الاستعداد في الأجزاء السابقة لا يثبت ربط الأجزاء اللاحقة بها وتحقّق الصحّة الفعلية إلّابالأصل المثبت .

المقام الرابع فيما يقتضيه القواعد الثانوية في الزيادة والنقيصة

وأمّا المقام الرابع - وهو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة - فقد قامت الأدلّة على بطلان الصلاة بالزيادة :

مقتضى الروايات الواردة في الزيادة

منها : ما في « الكافي » بإسناده عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 1 » . ومنها : ما فيه بإسناده عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالًا إذا كان قد استيقن يقيناً » « 2 » . ومنها : غير ذلك . وبإزائها حديث « لا تعاد » : وهو ما عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 355 / 5 ؛ وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 3 : 354 / 2 .