نعم يرد على هذا الاستصحاب : أنّ أصالة بقاء الاستعداد في الأجزاء السابقة لا يثبت ربط الأجزاء اللاحقة بها وتحقّق الصحّة الفعلية إلّابالأصل المثبت .
المقام الرابع فيما يقتضيه القواعد الثانوية في الزيادة والنقيصة
وأمّا المقام الرابع - وهو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة - فقد قامت الأدلّة على بطلان الصلاة بالزيادة :
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة
منها : ما في « الكافي » بإسناده عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 1 » .
ومنها : ما فيه بإسناده عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالًا إذا كان قد استيقن يقيناً » « 2 » .
ومنها : غير ذلك .
وبإزائها حديث « لا تعاد » :
وهو ما عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 355 / 5 ؛ وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 3 : 354 / 2 .