تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 316

مساهمون:

صأنوار الهداية ٣١٦

[ تنبيهات الأقل والأكثر ]

الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان

قوله : « الثاني : أنّه لا يخفى أنّ الأصل . . . » ( 17 ) إلى آخره . الكلام في هذا التنبيه والتنبيه الثالث يقع في مقامات : الأوّل : فيما إذا ثبت جزئية شيء في الجملة ، وشكّ في أنّ نقصه سهواً يوجب بطلان المركّب أم لا ، وما هو الأصل العقلي ؟ وبعبارة أخرى : الأصل هو الركنية أو لا ؟ الثاني : في حال الأصل الشرعي في ذلك . الثالث : في حال الزيادة العمدية أو السهوية ، ومقتضى الأصل العقلي والشرعي فيهما . الرابع : في أنّه على فرض أصالة الركنية هل قام دليل شرعي على الاجتزاء بالمأتيّ به في حال النسيان أو الأعمّ منه أم لا ؟

[ فيه مقامات ]

المقام الأوّل فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهوية

أمّا المقام الأوّل : وهو أنّه إذا ثبت جزئية شيء في الجملة ، وشكّ في أنّ نقصه سهواً يوجب بطلان المركّب أم لا ، فهل الأصل العقلي يوجب الإعادة أم الاكتفاء بالناقص ؟