[ تنبيهات الأقل والأكثر ]
الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان
قوله : « الثاني : أنّه لا يخفى أنّ الأصل . . . » ( 17 ) إلى آخره .
الكلام في هذا التنبيه والتنبيه الثالث يقع في مقامات :
الأوّل : فيما إذا ثبت جزئية شيء في الجملة ، وشكّ في أنّ نقصه سهواً يوجب بطلان المركّب أم لا ، وما هو الأصل العقلي ؟ وبعبارة أخرى : الأصل هو الركنية أو لا ؟
الثاني : في حال الأصل الشرعي في ذلك .
الثالث : في حال الزيادة العمدية أو السهوية ، ومقتضى الأصل العقلي والشرعي فيهما .
الرابع : في أنّه على فرض أصالة الركنية هل قام دليل شرعي على الاجتزاء بالمأتيّ به في حال النسيان أو الأعمّ منه أم لا ؟
[ فيه مقامات ]
المقام الأوّل فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهوية
أمّا المقام الأوّل : وهو أنّه إذا ثبت جزئية شيء في الجملة ، وشكّ في أنّ نقصه سهواً يوجب بطلان المركّب أم لا ، فهل الأصل العقلي يوجب الإعادة أم الاكتفاء بالناقص ؟