تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 315

مساهمون:

صأنوار الهداية ٣١٥
وجمعاً مع البقيّة ، كما أنّ ترك المشكوك فيه مع ارتكاب تمام المعلومات لا مانع منه ؛ للشكّ في تحقّق المانع لاحتمال أن يكون المشكوك فيه من تتمّة المجموع ، ومعه لا تتحقّق المانعية مع تركه . وبالجملة : مانعية المجموع المركّب من المشكوك فيه والمعلوم معلومة ، ومع ترك واحد من المعلومات لا تكون المانعية للبقيّة قطعاً ، ومع ترك المشكوك فيه وارتكاب البقيّة تكون المانعية بالنسبة إليها مشكوكاً فيها ، فتجري البراءة بالنسبة إليها « 1 » .
هامش
( 1 ) - وقد تقدّم عدم رجوع جعل المانع إلى جعل عدمه شرطاً ( أ ) ، والسرّ في جريان البراءة هو هذا . وأمّا لو جعل العدم قيداً فلا محيص من الاشتغال في مثل المقام . [ منه قدس سره ] أ - تقدّم في الصفحة 311 ، الهامش .