تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 311

مساهمون:

صأنوار الهداية ٣١١
وأمّا في بقيّة الصور فالظاهر أنّها مورد جريان البراءة العقلية والشرعية ، سواء كان التكليف ، المستقلّ النفسي كقوله : « أكرم كلّ عالم » وشكّ في عالمية زيد ، أو « لا تشرب الخمر أو صرف وجود الخمر أو مجموع وجوداته » وشكّ في إناء أنّه خمر .
هامش
الباقي موضوعاً للحكم ومتعلّقاً للنهي . وكذا الحال في الموانع ، هذا إذا قلنا بأنّ المانع للشيء هو ما كان وجوده مضادّاً له ، لا ما كان عدمه شرطاً ، فحينئذٍ تجري البراءة في الشكّ في المانع ، ولو كان المانع بنحو صرف الوجود ، أو نفس الطبيعة ، أو مجموع الوجودات ، على إشكال في الكلّ ، فلا نحتاج في جريان البراءة في اللباس المشكوك فيه إلى الذهاب إلى تحليلية النهي في قوله : « لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل » ( ه ) . نعم ، لو قلنا بأنّ المانع ما يكون عدمه قيداً ، يصير حاله حال الشرط في التفصيل بين الانحلال وعدمه . ولا يبعد أن يكون الشكّ في القاطع - أيضاً - كذلك ؛ لأنّ الشكّ يرجع إلى مضادّة الشيء مع الهيئة الاتّصالية المأخوذة في المركّب ، ومع الشكّ في عروض القاطع تجري البراءة ، وإن لا تخلو من إشكال لو قلنا بأنّ الهيئة الاتّصالية مأخوذة في المأمور به على وجه العنوان ، وسيأتي تتميم في ذلك في استصحاب الهيئة الاتّصالية عن قريب ( و ) إن شاء اللَّه . [ منه قدس سره ] أ - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 352 . ب - نفس المصدر . ج - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 200 ؛ نهاية الأفكار 3 : 410 . د - مناهج الوصول 2 : 89 . ه - راجع وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 . و - يأتي في الصفحة 337 .