وبهذا يظهر : أنّ المكلّف لو شرع في الأطراف قاصداً ارتكاب جميعها - ولو في طول سنين - لم يكن معذوراً ؛ لأنّ التكليف باقٍ على فعليته . وكذا لو قسّم الأطراف الغير المحصورة بأقسام معدودة محصورة ، وأراد ارتكاب بعض
هامش
ما جهل المقدار واحتمل مقدار الخمس والزيادة والنقيصة ، وأمّا لو علم أنّ في ماله - الذي بلغ خمسين ألفَ دينارٍ - ديناراً من الحرام لا إشكال في عدم وجوب الخمس .
وبالجملة : دلالة الروايات على الشبهة الغير المحصورة واضحة . نعم ، يخرج منها بعض الموارد ؛ كما لو عرف صاحب المال فيجب التخلّص من ماله . ومحلّ الكلام في سائر الأقسام في الفقه . [ منه قدس سره ]
أ - الفقيه 3 : 216 / 1002 ؛ وسائل الشيعة 17 : 87 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 .
ب - تقدّم في الصفحة 60 .
ج - المحاسن : 496 / 601 ؛ وسائل الشيعة 25 : 119 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 7 .
د - الكافي 6 : 339 / 1 ؛ وسائل الشيعة 25 : 117 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 1 .
ه - المحاسن : 495 / 597 ؛ وسائل الشيعة 25 : 119 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 5 .
و - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 263 .
ز - الكافي 5 : 126 / 9 ؛ وسائل الشيعة 17 : 88 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 2 .
ح - الكافي 5 : 145 / 5 و 4 ؛ وسائل الشيعة 18 : 128 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ، الحديث 2 و 3 .
ط - راجع وسائل الشيعة 9 : 505 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 10 .