تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 202

مساهمون:

صأنوار الهداية ٢٠٢
صحّة الاحتجاج بالكبرى على الصغرى ، ولهذا لو فقد بعض الأطراف ، ثمّ علم إجمالًا بأنّ المفقود أو الموجود خمر ، لم يكن للعلم تأثير ، كالاضطرار إلى المعيّن قبل العلم ، كما أنّه لو فقد بعض الأطراف بعده كان العلم حجّة على الطرف الموجود ؛ لأجل احتمال انطباق التكليف عليه ، كما أنّه قبل فقده يكون نفس هذا الاحتمال حجّة عليه ، وهذا بعينه يجيء في الاضطرار إلى الطرف المعيّن ، كما لا يخفى .