تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 145

مساهمون:

صأنوار الهداية ١٤٥
أحدها ناشئاً من الاحتياط للتوصّل إلى الواقع . فالحكم الشرعي بالتخيير - بعد سقوطهما عن الحجّية عقلًا - ليس على حذو التخييرات الشرعية الابتدائية ؛ فإنّها عبارة « 1 » عن نحو تعلّق للإرادة بالطرفين على سبيل التردّد الواقعي ، والتخيير في باب التعارض يكون لأجل التحفّظ على واقع معيّن في علم اللَّه لا يمكن تعريفه للمكلّف ، فيصحّ أن يقال : هذا قسم آخر يباين القسمين . هذا ، ولكن - بعد اللتيّا والتي - ليس هذا اختلافاً في التخيير حتّى يختلف القسمان ، بل اختلاف في متعلّقه ممّا لا يكون مناطاً لتكثير أقسامه . بل يمكن أن يقال : إنّ التخيير في باب التزاحم - ممّا هو بحكم العقل - ليس قسماً للتخيير مخالفاً في حيثية التخيير عن أخويه ، فتدبّر « 2 » .
هامش
( 1 ) - قد رجعنا عنه بما هو الحقّ ( أ ) . [ منه قدس سره ] أ - مناهج الوصول 2 : 73 . ( 2 ) - إلّاأن يكون مراده تقسيم الواجب - أيالمتعلّق - لكن ظاهره هو تقسيم التخيير وإن جعل المقسم الواجب التخييري . ثمّ إنّه يرد عليه إشكال آخر : وهو أنّ الأمر في المتزاحمين ليس كما زعم من تقييد التكليف عقلًا وصيرورة التكليف بعد ذلك من قبيل الواجب المخيّر ( أ ) ، وقد حقّقنا ذلك بما لا مزيد عليه في باب الترتّب ، فراجع ( ب ) . [ منه قدس سره ] أ - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 419 . ب - مناهج الوصول 2 : 21 .
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 145 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )