تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 142

مساهمون:

صأنوار الهداية ١٤٢

مسألتان :

المسألة الأولى في دوران الأمر بين التعيين والتخيير وأنّ الأصل فيه البراءة أو الاحتياط

وتنقيح البحث يستدعي رسم أمور :

الأمر الأوّل : حقيقة الواجب التخييري

هل الواجب التخييري قسم خاصّ من الواجب متعلّق بشيئين أو الأشياء على سبيل الترديد الواقعي ؛ بأن يقال : إنّ الإرادة كما يمكن أن تتعلّق بشيء معيّن يمكن أن تتعلّق بشيئين على سبيل التردّد الواقعي ، وكذلك البعث والإيجاب . وبالجملة : الوجوب التخييري سنخ من الوجوب في مقابل التعييني ، وليس قسماً منه « 1 » ؛ أم يرجع إلى الواجب التعييني بحسب اللبّ ، وأنّ الواجب هو القدر الجامع بين الأطراف ، ويكون الأمر المتعلّق بها على سبيل الترديد إرشاداً عقلياً إلى مصاديق الجامع ؛ حيث لا طريق للعقل إلى إدراكه ؟ وقد يقال في كيفية إنشاء التخييري : إنّه عبارة عن تقييد إطلاق الخطاب المتعلّق بكلّ فرد من الأفراد بما إذا لم يأت المكلّف بعدله ، فيكون كلّ
هامش
( 1 ) - وقد حقّقنا حقيقة الواجب التخييري بحيث لا يلزم محذور منه عقلًا ، فراجع ( أ ) . [ منه قدس سره ] أ - مناهج الوصول 2 : 72 .
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 142 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )