تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 141

مساهمون:

صأنوار الهداية ١٤١
في لزوم الاحتياط والبراءة اليقينية . وأمّا النهي إذا تعلّق بالمجموع فلا يكون حجّة على المشكوك فيه ، لما قلنا : إنّ مفاده الزجر عن متعلّقه ، لا طلب تركه . وممّا ذكر يظهر الحال في مقتضى الأمر والنهي المتعلّقين بالطبائع أيضاً . إنّما الكلام في الأصل المحرز للموضوع : أمّا إذا تعلّق النهي بالطبيعة بنحو العامّ الأصولي ويكون الأفراد موضوعة استقلالًا ، فلا إشكال في أنّ استصحاب الخمرية يحرز الموضوع ، واستصحاب عدم الخمرية يخرجه عن تحت النهي . وأمّا إذا كان النهي متعلّقاً بالصرف أو يرجع إلى إيجاب عُدولي ، فاستصحاب عدم الخمرية لا يثبت أنّ ارتكابه لا يكون محصّلًا للصرف ، ولا يثبت أنّ بارتكابه لا يخرج عن وصف اللا شاربية . وهل استصحاب عدم كونه مرتكباً للخمر إذا شرب المشكوك فيه ، أو استصحاب كونه لا شارب الخمر إذا شرب المشكوك فيه ، أو بعد شربه ، يفيد في تجويز الارتكاب له ؟ لا يخلو من إشكال .