تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 111

مساهمون:

صأنوار الهداية ١١١
بتذكية أحدهما وعدم تذكية الآخر ، وقد يشكّ في أخذه من معلوم التذكية تفصيلًا أو مشكوكها ، ففي جميع هذه الصور لا تجري أصالة عدم التذكية ، وإن كان الوجه فيها مختلفاً . فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الجلود التي صنعت في أرض غير المسلمين - ممّا يشكّ في كونها من المذكّى أو من غيره - لا تجري فيها أصالة عدم التذكية ، والمرجع فيها أصالة الطهارة والحلّية ، إلّاأن يدلّ دليل على خلاف ذلك .

تتمّة : في التفصيل بين الطهارة والحلّية

نقل « 1 » عن ظاهر بعض الأساطين « 2 » : التفصيل بين الطهارة والحلّية في المثال المتقدّم فحكم عليه بالطهارة وحرمة اللحم . ولا وجه لهذا التفصيل ؛ فإنّ مقتضى أصالة عدم التذكية النجاسة والحرمة ، ومقتضى أصالتي الطهارة والحلّية الطهارة والحلّية . ونقل عن شارح « الروضة » « 3 » في وجهه ما حاصله : أنّ ما حلّ أكله من الحيوانات محصور معدود في الكتاب والسنّة ، وكذلك النجاسات محصورة معدودة فيهما ، فالمشكوك إذا لم يدخل في المحصور منهما كان الأصل فيه الطهارة وحرمة اللحم « 4 » .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 384 . ( 2 ) - الروضة البهية 1 : 66 . ( 3 ) - المناهج السوية في شرح الروضة البهية 1 : 166 . ( مخطوط ) ( 4 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 384 .