تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
بل يجري في صورة الانسداد أيضاً ؛ فإنّه وارد في صورة الانسداد على رفع الاحتياط وترخيص العمل على طبق بعض الأمارات . وما أفاد : من أنّ العمل على طبق الأمارة لو صادف خير جاء من قبلها « 1 » . يرد عليه : بأنّ الأمر لو كان دائراً بين العمل على طبق الأمارة وترك العمل والإهمال رأساً ، كان الأمر كما أفاده ، لكنّه ليس دائراً بينهما ، بل هو دائر بين العمل بالاحتياط أو التجزّي فيه ، أو العمل بالأمارة . فحينئذٍ : يرد الإشكال عيناً على الترخيص في ترك الاحتياط أوّلًا ، وعلى العمل بالأمارة دون التجزّي في الاحتياط ثانياً ، وطريق [ دفع ] الإشكال هو سبيل [ دفعه ] في زمان الانفتاح من كون العمل بالأمارة ذا مصلحة جابرة ، أو في العمل بالاحتياط مفسدة غالبة .

تنبيه : في الجواب عن الإشكال بالمصلحة السلوكية

قد أجاب الشيخ العلّامة الأنصاري قدس سره عن الإشكال بالتزام المصلحة السلوكية « 2 » ، وفصّلها المحقّق المعاصر قدس سره - على ما في تقريرات بحثه بعد ردّ الوجهين من وجوه السببية - بما حاصله : الثالث : أن يكون قيام الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في السلوك مع بقاء الواقع والمؤدّى على ما هما عليه من المصلحة والمفسدة من دون أن يحدث في
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 90 . ( 2 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 114 - 115 .