تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

الأمر السابع في العلم الإجمالي

قوله : « الأمر السابع . . . » ( 14 ) . أقول : هاهنا مباحث كثيرة طويلة الذيل ، بعضها راجع إلى ما نحن فيه ، وبعضها إلى مباحث الاشتغال ، ونحن نذكر بعضها على سبيل الإجمال : أمّا ما هو راجع إلى ما نحن بصدده فالعمدة فيه هو مقامان : أحدهما : ما هو راجع إلى مقام ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي . وثانيهما : ما هو راجع إلى مرحلة سقوطه به .

المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي

وفيه مطالب :

المطلب الأوّل : لا إشكال في أنّ العلم طريق إلى متعلّقه كاشف عنه

- سواء كان متعلّقه مجملًا مردّداً بين أمرين أو أمور ، أو مفصّلًا - وبعد كشف المتعلّق وإحرازه يصير موضوعاً لإطاعة المولى عقلًا إذا تعلّق بأمره أو نهيه ، ولا شبهة