تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
أمّا الظنّ غير المعتبر فواضح ؛ لعدم لزوم اللغوية أو الأمر بالمحال : أمّا عدم لزوم اللغوية ؛ فلأنّ جعل الحكم لموضوع ، له موارد للعمل لا يكون لغواً ، ولو جعل حكم آخر لمورد لا يكون منجّزاً للتكليف ، فالظنّ غير المعتبر لمّا لم يكن منجّزاً للتكليف لا مانع في جعل حكم مضادّ له ، ولا يلزم منه لغوية جعل الحكم لنفس الموضوع ؛ فإنّ له موارد للعمل . ومنه يعلم عدم لزوم طلب المحال ؛ لأنّ الظنّ غير المعتبر لم ينجّز التكليف المتعلّق بالموضوع ، فلم يبق إلّاالتكليف المتعلّق بالمظنون . وكذا لا مانع من تعلّق الحكم المماثل ؛ لعدم لزوم المحذورين أصلًا . وأمّا الظنّ المعتبر : فإن كان دليل اعتباره مختصّاً بكشف هذا الموضوع أو الحكم الذي تعلّق به ، فلا يمكن جعل حكم مضادّ له ؛ للزوم اللغوية في دليل الإحراز أو لزوم الأمر بالمحال . وإن كان دليل الاعتبار مطلقاً شاملًا له ولغيره يكون جعل الحكم المضادّ بمنزلة المخصّص لدليل الاعتبار ، ويصير حكمه حكم الظنّ غير المعتبر ، وأمّا في جعل الحكم المماثل فحال الظنّ المعتبر حال القطع .

تنبيه في تفصيل المحقّق النائيني بين الظنّ المعتبر والغير المعتبر

وممّا ذكرنا يعرف حال ما ذكره الأصحاب من الخلط والاشتباه ، خصوصاً ما فصّله بعض مشايخ العصر رحمه الله - على ما في تقريرات بحثه - فإنّه بعد بيان الأقسام المتصوّرة وبيان إمكان أخذ الظنّ موضوعاً لحكم آخر مطلقاً إلّافيما
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 97 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )