تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
سبحان ، أو ربّي العظيم ، أو ما بعده ، فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها ، بل عدم الوقف على سبحان ، ثمّ الاستئناف عند تمام الارتفاع ) . ففي « الجواهر » : ( وهو جيّدٌ لولا استلزامه الزيادة ، اللّهمَّ إلّاأن يكون إتمامه بعنوان الذكر المطلق والأمر سهل ) « 1 » . ونحن نزيد عليه بما ذكرنا آنفاً من أنّ الواجب عليه قيامه بامتثال ما هو الواجب في ذمّته منهما بحيث ينوي أن يكون الواجب هو المعلوم عند اللَّه تعالى ، فيعدّ الآخر ذكراً قهراً ، وهذا هو الأقوى . الفرع الحادي عشر : لو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه قام ، والأولى الجلوس لها كما في « كشف اللثام » ، بل عن بعضهم القطع به . ويحتمل تقديم الجلوس لهما كما في « الذكرى » ، والأقوى سقوطها والاجتزاء بالقيام كما قلنا في أصل قيام الركعة ، انتهى ما في « الجواهر » . ولكن القول بلزوم الاعتدال بالقيام وتحصيل الطمأنينة جلوساً بعده حَسَنٌ جدّاً ، جمعاً بين الأدلّة من حيث الإتيان بأصل المأمور به فيما يمكن ، والإتيان ببدله فيما لا يمكن . فلا وجه حينئذٍ للاكتفاء بواحدٍ منهما ، أو الإتيان بكليهما جلوساً كما قيل ، ووافقنا فيه الشيخ الأعظم قدس سره . وليس هو مثل ما لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة ، حيث صرّح الشهيد في « الذكرى » وقَبِلَه صاحب « الجواهر » من الاجتزاء به ويأتي بالذكر فيه وما بعده ، وليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنّاً . لوضوح الفرق بين الموردين ، إذ الإتيان بالجلوس لتحصيل الركوع ربما
هامش
( 1 ) المصدر : 279 .