شرح
كما أنّه يتّجه اعتبار الطمأنينة حينئذٍ ، ووجوب القيام لها ، لو فرض حصول الخف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة ، حيث يكون هذا على القول بالاعتبار كما لا يخفى على المتأمِّل .
الفرع العاشر : ولو كانت الخفّة في أثناء الذكر ، فبناءً على الاجتزاء بتسبيحة واحدة ، قال صاحب « الذكرى » : ( لا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام تامّ ، ولزوم اعتبار الموالاة . ويحتمل البناء بناءً على عدم قدح مثل هذا الفصل اليسير فيها ) .
وفي « الجواهر » : ( ولعلّ الأولى جعل المدار على الإخلال بها وعدمه ) « 1 » .
توضيحه : إن كان الفصل كثيراً على نحو لو لم يكن في المورد لكان مخلّاً بالموالاة المعتبرة ، فليس عليه أن يعتني بمثل هذا الذكر ، فلابدّ من استئنافه في غير ذلك ، وإلّا عليه الاكتفاء بالمأتي ، وإن كان الاحتياط هنا بالتكرار بإتيان كلّ واحد بقصد ما هو واجب في ذمّته أحسن من الصورة الأولى .
ولو فرض إتمامها ثمّ خفّ كان له الارتفاع بالمستحبّ على الظاهر ، ولا زيادة ركن فيه ، هذا .
وأمّا بناءً على وجوب تعدّد التسبيح ، حيث كان قد شرع فيه ، فإن كان في أثناء تسبيحته ، فالبحث فيها كالسابق وارتفع لإتمام الباقي قطعاً .
كما أنّه كذلك لو فرض بعد إتمام التسبيحة الواحدة ، فإنّه يرتفع حينئذٍ أيضاً لإتمام الباقي ، لكن في « كشف اللثام » : ( لو كان قد شرع فيه ولم يكمل كلمة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 9 / 278 .