شرح
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أقرأ سورتين في ركعة ، قال : نعم ، قلت : أليس يُقال : اعط كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذاك في الفريضة ، فأمّا النافلة فليس به بأس » « 1 » .
ومنها : الخبر المروي عن عبداللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت » « 2 » .
ومنها : الخبر المروي عن أبي الجارود ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« سمعته يقول : كان عليٌّ يوتر بتسع سور » « 3 » .
حيث يستفاد منه فضيلة الإتيان بالسور وتراً ، ولفظ ( كان ) يدلّ على استمراره عليه السلام بذلك .
ومنها : الخبر المروي عن علي بن يقطين ، قال :
« سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، فلا بأس » « 4 » .
حيث أنّها القدر المتيقّن في الجواز هو النافلة بواسطة رفع اليد عن المكتوبة بالأخبار المعارضة .
ومنها : ما رواه الحميري في « قرب الإسناد » عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال :
« سألته عن رجل قرن سورتين في ركعة ، قال : إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأمّا الفريضة فلا يصلح » « 5 » .
فالقران بين السورتين بل أزيد في غير النهارية منها جائز بلا كراهة ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 و 7 و 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 و 7 و 8 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 و 7 و 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 9 و 13 .
( 5 ) . وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 9 و 13 .