شرح
منها : الخبر المروي عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، قال :
« إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس » « 1 » .
ومثله روايته الأخرى « 2 » .
ومنها : الخبر المروي عن محمد بن القاسم ، قال :
« سألت عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث ؟
فقال : ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّابسورة سورة » « 3 » .
بل قد يظهر منه كراهة القران في النوافل النهارية ، إن أريد من الصلاة هي النافلة ، كما هو غير بعيد ، بقرينة تجويز الثلاث حيث تجويزها في الفريضة مشكل جدّاً ؛ لأنّ تمام البحث في السابق كان في القران بين السورتين لا أزيد .
اللّهُمَّ إلّاأن يُقال : إنّه إذا أجيز القران بين السورتين ، فيجوز في أكثر منها ، فهو دعوى بلا شاهد .
وإن أريد من الصلاة مطلقاً أو خصوص الفريضة ، فلازمه حينئذٍ جواز القران في الصلوات الليلية دون النهارية ، فإنّ القران فيها مذموم مطلقاً ، سواءً كانت نافلة أو فريضة ، وقد تكون من قبيل الكراهة في الكراهة ، أي أصل القران مكروه في الليل أو في النهار ، ولكن القران في النهار أشدّ كراهةً ، لما استفيد من مدلول هذه الرواية .
ومنها : الخبر المروي عن عمر بن يزيد ، قال :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 و 6 و 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 و 6 و 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 و 6 و 4 .