تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
استلزم اللغوية في جعل الأحكام ، كما قد قرّر في محلّه . مضافاً إلى انصرافه عنه . وثانياً : على فرض الشمول ، كان ذلك موقوفاً على القول بالبطلان بسبب القران ، وإلّا لا مانع بأن يكون القران حراماً ، ولم يوجب البطلان ، فلا ينافي حينئذٍ مع حديث لا تعاد ، كما لا يخفى . وأمّا الجواب عن الأصل : وهو أصالة البراءة عن الحرمة ، وغيرها من الأصول كما لو شكّ في مبطلية القران ، مضافاً إلى الشكّ في أصل حرمته ، فالأصل هو الصحّة وعدم البطلان ، بل وكذا عدم القاطعيّة عند الشكّ في قاطعيّة القران وغيرهما من الأصول . فنقول : إنّ الرجوع إليها إنّما يصحّ عند فقد الدليل الاجتهادي ، فمع قيام النصوص لا مجال للرجوع إلى الدليل الفقاهتي . ولكن بالرغم ممّا قمنا به من التحقيق لتقوية دليل المنع والحرمة ، مع ما ذكرنا من التوجيهات في الأخبار المجوّزة ، إلّاأنّ كثرة الأخبار المجوّزة المعتضدة بالشهرة عند المتأخّرين ، أوجب الالتزام بما ذهب إليه أصحاب الاحتياط كالعلّامة البروجردي ، ومن هنا فقد ذكرنا في تعليقتنا على « العروة » في هذه المسألة عند قول السيّد : ( والأحوط تركه ) ، إنّه لا يترك ، واللَّه العالم بحقائق الأحكام . تنبيهات : التنبيه الأوّل : بناءً على القول بحرمة القران أو كراهته ، هل يختصّ الحكم بقران السورتين الكاملتين أو يكون النهي للأعمّ حتّى يشمل بمثل آية أو آيتين ، بل حتّى بتكرير السورة نفسها أو الفاتحة ؟