شرح
أخبار أخرى غير المعلّل .
وعليه ، فإنّه يرد على المحقّق الهمداني :
أوّلًا : أنّه على هذا التقدير لا يعدّ في الفريضة حتّى يُقال بأنّه زيادة فيها ، لصيرورتها باطلة قبل ذلك ، فيلزم من الحكم به لغوية التعليل كما لا يخفى ، هذا أوّلًا .
وثانياً : لو سلّمنا كون القراءة محرّمة ومبطلة ، ولكنّه لا يوجب كون الاستماع حراماً ، إذ لم يتعلّق النهي إلّابالقراءة دون الاستماع ، ولعلّه أراد إثبات حرمته من الاستدلال الذي أقامه من أنّ المصلّي المستمع للعزيمة يدور أمره بين المحذورين : إمّا إبطال الصلاة ، أو الإخلال بالواجب الفوري من ترك السجدة في الأثناء ، فما يستلزم المحرّم محرّم .
لكنّه مخدوش ؛ أوّلًا : بأنّه فرع عدم شمول الدليل الذي يدلّ على الإتيان بالإيماء بدل السجدة ، وإلّا يصحّ ويجوز الاستماع والإتيان ببدله إذا لم يكن حكمه حكم المبدل ، كما هو كذلك .
وثانياً : بما قد تفطّن له قدس سره بقوله :
( ولكن الإنصاف ظهور الأخبار بل صراحة بعضها ، كخبر عليّ بن جعفر الذي وقع فيه السؤال عمّن قرأ سورة والنجم في الفريضة في وجوب الإتيان بالسجود في الأثناء ، وأنّ ذلك زيادة في الفريضة ، فلا يقرأ العزيمة فيها كي يضطرّ إلى أن يزيد في الفريضة بالتسبيب .
بل هذا هو الذي ينسبق إلى الذهن ، من التعليل بأنّ السجود زيادة في المكتوبة ، حيث أنّ ظاهره أنّ زيادة السجدة التي تجب بقراءة العزيمة هي العلّة