تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
والأفضل للإمام القراءة .
شرح

كون الأفضل للإمام القراءة وذكر نصوصه

في المسألة قولان : القول الأوّل : وهو المشهور ، كما يظهر من « القواعد » و « جامع المقاصد » ، والمحكي عن « الاستبصار » و « التحرير » و « النفلية » و « البيان » و « تعليق النافع » و « مجمع البرهان » وغيرها ، ولعلّ منشأ هذه الشهرة وجود أخبار كثيرة دالّة عليها ، فلا بأس بذكرها : منها : الخبر المروي عن معاوية بن عمّار ، قال : « سألته عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : الإمام يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرء فيهما وإن شئت فسبِّح » « 1 » . منها : الخبر المروي عن جميل بن درّاج ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه الحمد مثله ، الحديث » « 2 » . منها : الخبر المروي عن منصور بن حازم في الصحيح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، الحديث » « 3 » . منها : الخبر المروي عن سالم بن أبي خديجة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 و 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 و 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 51 من أبواب‌القراءة فيالصلاة ، الحديث 11 .