شرح
والتكبير ، أو أنّ عليه مراعاة الأذكار المخصوصة المشار إليها في الأخبار ، أو يكتفي بالتسبيحات الأربع الواردة في الأخيرتين من الصلاة ؟
وجوهٌ وأقوال ، ولأجل ذلك يقول الشهيد في « الذكرى » :
( لو قيل بتعيّن ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح كان وجهاً لأنّه قد ثبت بدليّته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر عن بدلية الحمد في الأولتين ) .
وفي « الجواهر » أنّه خيرة « الدروس » و « فوائد الشرائع » و « المسالك » ، وعن « البيان » و « الموجز » و « كشف الالتباس » و « الجعفرية » و « الغرية » و « إرشاد الجعفرية » و « الميسية » ، وقوّاه في « جامع المقاصد » وفي « الروضة » أنّه أولى .
ولكن المحكي عن جماعة أنّه يكبّر اللَّه ويسبّحه ويهلّله ، بل عن « الحدائق » نسبته إلى المشهور ، وعن « نهاية الاحكام » زيادة التحميد .
وعن « الخلاف » الاقتصار على التحميد ، وعن « اللّمعة » على مطلق الذِّكر ، وعن الكاتب والجعفي تعيّن التسبيح الواجب في الأخيرتين ، بل هو مختار صاحب « الجواهر » و « مصباح الفقيه » ، وقول على الاكتفاء بالتكبير للافتتاح والتسبيح وحده ، كما هو مختار صاحب « المستمسك » و « مستند العروة » .
وقال السيّد اليزدي في « العروة » في مسألة 34 :
( وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ) .
ولم نجد مَن علّق عليها الدالّ على الموافقة مع السيّد .
وكيف كان ، فالأقوال في المقام كثيرة ومتباينة ، والسبب في ذلك اختلاف لسان الأخبار الواردة في المقام ، فبعضها مشتمل على خصوص سبحان اللَّه