17 - / ولا صاحب حقّ فيه ( 1 ) . 18 - / بل وكذا لأهله إلّاإذا علم ( 2 ) . 20 - / الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 3 ) . 21 - / على الأظهر ( 4 ) . 22 - / بل يمكن أن يقال ( 5 ) .
فصل : في مستحبّات غسل الجنابة
وهي أمور : الأوّل ( 6 ) . 3 - / قبل الغسل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط تحصيل رضاه أيضاً .
( 2 ) والظاهر جوازه لأهله ، ولو بحسب دلالة ظاهر الحال ، إلّاأن يكون ظهوره على خلافه بالخصوص لبعص الحياض الصغيرة الموضوعة للتزيين .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) في غير الحيض والنفاس والاستحاضة وفيها تأملٌ ، فالأولى فيها وقوع الراضي بينهما .
( 5 ) لكنه ضعيف ، ففي صوم غير شهر رمضان لا يبعد القول بصحّة غسله في هذه الصورة ، ولكن إن قلنا بالبطلان فالتوبة لا تصحّحه .
( 6 ) والإتيان بالرجاء في جميع ما ذكره صحيح ، وإلّا فان للمناقشة في استحباب بعضها مجالٌ .
( 7 ) لا خصوصية في قبليته ، بل يكون كذلك بعد الغسل .