5 - / والأقوى جوازه ( 1 ) . 7 - / ولا يستحق اجرة ( 2 ) . - فإنه لا يستحق اجرة ( 3 ) . - ولو كانا جاهلين ( 4 ) . 8 - / يجب عليه أن يتيمّم ( 5 ) .
فصل : في أحكام غسل الجنابة
- وجب غسل تمام المحتملات ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بل الأقوى حرمتها كما مرّ .
( 2 ) أي المسمّاة ، وأمّا أجرة المثل فلا يبعد ثبوتها إذا كان صدور العمل بأمره .
( 3 ) بل يستحق وإن ارتكب إثماً لأن الكنس بنفسه ليس بحرام ، بل مقدّمته وهو الدخول والمكث حرام ، خصوصاً إذا كان عاصياً على كلّ حال .
( 4 ) بل الإجارة صحيحة مع جهل الأجير ، ويستحقّ الأجرة ، وعلم المستأجر بجنابته لا أثر له ، وهكذا يكون الكلام في الفرعين الآتيين .
( 5 ) لو كان فاقداً لما يمكن ويجوز له أخذ الماء منه من دون مكثٍ في ما عدا المسجدين ، وإلّا يجوز له الدخول وأخذ الماء من دون لزوم للتيمّم ، لصدق الوجدان عليه .
( 6 ) مبنياً على الاحتياط في غير عضو الأخير اللاحق .