فصل : فيما يحرم على الجنب
- والأئمة على الأحوط ( 1 ) . الثالث : والمشاهد كالمساجد ( 2 ) . الخامس : على الأحوط ( 3 ) . - لكن الأقوى اختصاص ( 4 ) . 1 - / إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر ( 5 ) . - فيهما مساوياً ( 6 ) . 2 - / بخروجها عنها ( 7 ) . 4 - / وإن كان الأحوط ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وكذا اسم فاطمة عليها السلام لمقامها العظيم .
( 2 ) بل الأحوط كونها كالمسجدين ، وفي الرواق الأحوط ترك المكث فيه .
( 3 ) بل على الأقوى .
( 4 ) بل لا قوّة فيه ولا اختصاص .
( 5 ) أو مساوياً على الأقوى .
( 6 ) فحينئذٍ في تخييره إشكال ، لكن يقدّم الغسل - كما في المتن - إذا لم يستلزم تلويث المسجد وغيره .
( 7 ) مشكل فلا يترك الاحتياط .
( 8 ) لا ينبغي تركه .