- كفى على الأقوى ( 1 ) . 6 - / يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ( 2 ) . 7 - / لا يجب غَسله عملًا بالاستصحاب ( 3 ) . 11 - / من المستعمل في رفع الحدث ( 4 ) . - نعم لا يبعد صدق المستعمل ( 5 ) . 12 - / من الشرائط واقعي ( 6 ) . 15 - / على وجه التقييد يكون باطلًا ( 7 ) . - ففي صحتّه وصحّة صلاته إشكال ( 8 ) .
هامش
( 1 ) فيه إشكالٌ ، والأحوط لزوم خروج شيء من بدنه من الماء حتّى يصدق الرمس .
( 2 ) بل يكفي الاطمئنان بالزوال ، كما يكفي فيما بعده .
( 3 ) لا ينبغي ترك الاحتياط هنا .
( 4 ) هذا أمرٌ عرفي ، فيتفاوت في قلّة الماء وكثرته ، فلا يمكن الالتزام به على نحو الإطلاق .
( 5 ) بل يبعد جدّاً .
( 6 ) عدا الضرر فإنه ملحق بالثلاثة .
( 7 ) الظاهر الصحّة ، حتى مع التقييد إن كان العمل متضمناً لقصد القربة .
( 8 ) الظاهر بطلانهما .