تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

فصل : في الحيض

3 - / الأحوط الجمع ( 1 ) . 5 - / يرجع إلى الصفات ( 2 ) . - مراعاة الاحتياط أولى ( 3 ) . - حكم عليه بعدم الحيضيّة ( 4 ) . 7 - / وما ذكروه محلّ إشكال ( 5 ) . 10 - / يبقى حكم الأولى ( 6 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط ، خصوصاً إذا كانت واجدة الصفات .
( 2 ) فيه تفصيل سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك .
( 4 ) بل لا يترك الاحتياط بالجمع بين حكمي الطاهرة والحائض ، إلّاأن تكون حالتها السابقة حيضاً فيحكم بالحيضيّة .
( 5 ) بل ما عليه المشهور هو الأقوى .
( 6 ) ما ذكره لا يخلو عن إشكال ، والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة المضطربة .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 86 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني