1 - / وإن كان أحوط ( 1 ) . 2 - / وجب عليه الغسل ( 2 ) . 4 - / لا يجوز لأحدهما الاقتداء ( 3 ) . 5 - / وجب الغُسل أيضاً ( 4 ) . 6 - / ضعيف ( 5 ) . 7 - / الأقوى عدم الوجوب ( 6 ) .
فصل : فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة
- وكذا سجدتا السهو على الأحوط ( 7 ) . - دون المندوب ( 8 ) . - نعم الأحوط في الواجبة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك إذا كان مختصّاً به .
( 2 ) مطلقاً ، حتّى إذا علم زمان الغسل دون الجنابة .
( 3 ) على الأحوط ، وهكذا الحكم في الفرع الذي يليه .
( 4 ) بل الأحوط الجمع بين الغُسل والوضوء .
( 5 ) ليس بضعيف بل غير بعيد .
( 6 ) فيه إشكال ، وإن كان لا يبعد الجواز .
( 7 ) لا دليل على لزوم الطهارة فيهما .
( 8 ) والظاهر اشتراطه به ، فلا يبعد الحكم بالبطلان في تفريعه .
( 9 ) لا يترك الاحتياط .