تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

- الأحوط مع الجهل بالحكم ( 1 ) . 5 - / ولكن الأحوط الثاني ( 2 ) . - وأحوطهما الأول ( 3 ) . 7 - / من الأنهار الكبار ( 4 ) . 7 - / نعم مع نهيهم يشكل ( 5 ) . - بقاءه مطلقاً ( 6 ) . 8 - / لا يجوز لغيرهم الوضوء ( 7 ) . 9 - / لا يجوز الوضوء بالماء ( 8 ) . 10 - / وإن كان لا يبعد بقاء ( 9 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط عند التقصير .
( 2 ) لا ينبغي تركه ، وإن كان لما ذكره من الجواز وجه وجيه .
( 3 ) لا ينبغي تركه .
( 4 ) لا خصوصية في الكبار ، بل الحكم جارٍ في الصغار أيضاً .
( 5 ) بل مع الاحتمال إذا كان عقلائيّاً .
( 6 ) إذا لم يفهم عدم رضا مالكه في هذه الصورة .
( 7 ) لا يبعد الجواز .
( 8 ) للغاصب ومن تبعه ، وأما لغيره الأجنبي لا يبعد الجواز ، ما لم يحصل عدم رضاه بذلك .
( 9 ) إن لم يكشف بذلك عدم رضا مالكه ، وإلّا فالأقوى عدم الجواز .