تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

الشرط الخامس : من أواني الذهب أو الفضّة ( 1 ) . - ولو توضّأ منه جهلًا ( 2 ) . 20 - / ففي صحّة الوضوء إشكال ( 3 ) . - وإن كان الأحوط ( 4 ) . الشرط السابع : ولو توضأ والحال هذه بطل ( 5 ) . - والأحوط الإعادة ( 6 ) . الشرط الثامن : ولو ركعة منها ( 7 ) . - في الصورة الأولى بطل ( 8 ) .

هامش
( 1 ) حكمها حكم الغصب ، فلا يخلو القول بالصحة عن قوّة عند عدم الانحصار مطلقاً ، وكذلك مع الإغتراف مطلقاً .
( 2 ) إذا كان معذوراً فيما لا يصحّ بدون العذر ، وهكذا في الغفلة .
( 3 ) فلا يترك الاحتياط فيما لا يتمشى منه قصد القربة .
( 4 ) لا يترك مطلقاً حتى مع عدم وجود ماء آخر .
( 5 ) يشكل الحكم بالبطلان في بعض الصور ، مثلما يجوز فيه تحمّل الضرر ، وإن جاز فيه التيمّم فيه .
( 6 ) لا يترك .
( 7 ) أو أقلّ منها .
( 8 ) بل يصحّ مطلقاً حتى مع التقيّد ، إلّاأن يخلّ بقصد قربته ، وكذا الحكم في الفرع الذي يليه .