15 - / وان الأحوط الإيصال ( 1 ) . 23 - / فالأحوط غسله ( 2 ) . الشرط الثالث : إصبع واحد أو أقل ( 3 ) . - وإن كان الأحوط خلافه ( 4 ) . الشرط الرابع : مسح تمام ظهر القدم ( 5 ) . - والأحوط أن يكون مسح اليمني ( 6 ) . - فالأحوط الجمع بينه ( 7 ) . 25 - / الأقوى جواز ذلك ( 8 ) . 25 - / جواز الأخذ مطلقاً ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) الأحوط ندباً .
( 3 ) في كفاية الأقلّ تأمّل .
( 4 ) لا يترك .
( 5 ) بالكفّ ، وهو الأحوط الذي لا ينبغي تركه .
( 6 ) لا يترك .
( 7 ) بل المدار الصدق العرفي على أنّ الواقع مسحٌ للرجل والبشرة ، وذلك يتم إذا كان بالمقدار المتعارف دون غيره .
( 8 ) فيه تأمّل عدا حال الضرورة .
( 9 ) قد عرفت عدم الجواز فيه .