31 - / والأحوط المسح باليد ( 1 ) . 32 - / أن يضع تمام كفّه ( 2 ) . 35 - / في التقيّة فالأمر أوسع ( 3 ) . 36 - / ففي صحّة الوضوء إشكال ( 4 ) . 37 - / والأحوط فيها ( 5 ) . 39 - / صحّة وضوءه إشكال ( 6 ) . 40 - / فالأحوط تعيّنه ( 7 ) . 41 - / فالأقوى عدم وجوب اعادته ( 8 ) . 48 - / ماء خارجياً يشكل ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك الجمع بين الثلاثة .
( 2 ) والأوّل أحوط ، وإن كان الثاني مجزياً أيضاً .
( 3 ) في إطلاقه تأمّل .
( 4 ) وصحّته لا يخلو عن قوّة ، وإن كان الاحتياط في إعادته .
( 5 ) لا يترك فيما بعد دخول الوقت .
( 6 ) الأقوى عدم الصحّة ، خصوصاً في غير التقيّة من الضرورات .
( 7 ) خصوصاً إذا أمكن ذلك ، إذا باشره بيده فتضمّن المسح .
( 8 ) بل لا يترك الاحتياط بالإعادة إن أمكن .
( 9 ) لا يخلو البطلان عن قوّة ، إلّاأن يكون داخلًا في صدق الغسل عليه .