- ما دام يعدّ غَسلةً واحدة ( 1 ) . 49 - / المسح بواحدة ( 2 ) .
فصل : في شرائط الوضوء
الشرط الثاني : لو قصد الإزالة بالغمس ( 3 ) . الشرط الثالث : أو الظن بعدمه ( 4 ) . - تحصيل اليقين بزواله ( 5 ) . الشرط الرابع : صورة الانحصار وعدمه ( 6 ) . - مغصوبة أو النسيان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) إذا لم يصدق على فعله عنوان العبث واللغو .
( 2 ) قد عرفت أنّ الأفضل بل الأحوط المسح بتمام الكفّ .
( 3 ) ولا يحتاج الإزالة إلى القصد ، بل يمكن أن يقصد الغسل مقارناً مع الإزالة .
( 4 ) بل الملاك هو الوثوق والاطمئنان .
( 5 ) أو الوثوق والاطمئنان به .
( 6 ) قد عرفت التفصيل بأن البطلان يحصل عند الانحصار لا مع عدمه ، بل لا يبعد القول بصحته مع الإغتراف حتى مع الانحصار ، دون الصبّ والرمس .
( 7 ) الأحوط في الثاني هو البطلان إن كان هو الغاصب ، وهكذا يكون في الجاهل المقصّر المذكور بعده .