23 - / الأحوط ذلك ( 1 ) . 23 - / ويمسح بها ( 2 ) . الشرط الحادي عشر : الأعضاء السابقة ( 3 ) . - وإن بقيت الرطوبة ( 4 ) . - ولو في بعض أجزاء ( 5 ) . 27 - / ففي كفايتها إشكال ( 6 ) . الشرط الثاني عشر : إلّاأن يعود إلى النيّة الأولى ( 7 ) . - أو التقييد ( 8 ) . - وإلّا بطل ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لا ينبغي تركه .
( 2 ) والأحوط ضمّ التيمّم معه .
( 3 ) بمعنى مراعاة الموالاة العرفية ، لأنّه الملاك ، لا الجفاف وعدمه .
( 4 ) لا بأس بترك هذا الاحتياط إذا لم يوجب الخلل بالموالاة .
( 5 ) لو صدق التوالي عرفاً .
( 6 ) قد عرفت كون الملاك هو التوالي ، فمع عدمه لا يكفي قطعاً .
( 7 ) ويعيد ما أتى به مع التردّد أو الخلاف إذا لم تفوته الموالاة .
( 8 ) قد عرفت أنّه لا أثر للتقييد .
( 9 ) قد عرفت عدم بطلانه .