فصل : في غايات الوضوء
- أو رافع لكراهته كالأكل ( 1 ) . - كالوضوء الواجب بالنذر ( 2 ) . - والوضوء المستحب نفساً ( 3 ) . - إن وجب بالنذر ( 4 ) . - من دون الوضوء ( 5 ) . - وإن كان أحوط ( 6 ) . 2 - / يستشكل في الخامس ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في حال الجنابة فقط .
( 2 ) لا يصير الوضوء واجباً ، بل الوفاء بالنذر واجب ، فلابدّ في النيّة أن ينوي استحباب متعلق نذره حتى يعدّ وفاء بالنذر .
( 3 ) الأحوط أن يقصد الكون على الطهارة .
( 4 ) قد عرفت انه لا يجب به ولا بالعهد واليمين إلّاالوفاء بها .
( 5 ) بل يتيمّم لو لم يوجب الهتك بذلك ، وإلّا يجب المبادرة بدونهما .
( 6 ) لا يترك خصوصاً في الأئمة المعصومين عليهم السلام .
( 7 ) الظاهر أنّه لا إشكال فيه ، إلّاأن يقيّد بعدم حصول الكون على الطهارة .